خدمات البلدية
خدمات استعلامية
الإفادات والبيانات
وقت إنجاز الخدمة: فورا سندا لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 99/8
رسوم الخدمة:
رسم 2000 ل. ل. عن كل بيان استنادا إلى المادة 81 من قانون الرسوم البلدية | رسم طابع مالي 1000 ل. ل.
الوثائق المطلوبة:
- طلب موقع من صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانونيا
- صورة عن سند الملكية أو إفادة عقارية
وقت إنجاز الخدمة: ثلاثة أيام سندا لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 99/8
رسوم الخدمة:
رسم الإفادة الفنية 2000 ل. ل. | رسم طابع مالي 1000 ل. ل.
الوثائق المطلوبة:
- طلب موقع من صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانونيا
- إفادة عقارية أو صورة عن سند التمليك
- رخصة إسكان أو صورة عن خرائط الإفراز في حال عدم وجود رخص إسكان
وقت إنجاز الخدمة: ثلاثة أيام سندا لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 99/8
رسوم الخدمة:
رسم الإفادة الفنية 2000 ل. ل. | رسم طابع مالي 1000 ل. ل.
الوثائق المطلوبة:
- طلب موقع من صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانونيا
- إفادة عقارية شاملة
- أي مستند يثبت تاريخ إنجاز المخالفة
وقت إنجاز الخدمة: فورا سندا لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 99/8
رسوم الخدمة:
رسم طابع مالي 1000 ل. ل.
الوثائق المطلوبة:
- طلب موقع من صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانونيا
- صورة عن سند التمليك
وقت إنجاز الخدمة: ثلاثة أيام سندا لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 99/8
رسوم الخدمة:
رسم طابع مالي 1000 ل. ل.
الوثائق المطلوبة:
- طلب موقع من صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانونيا
- صورة عن سند التمليك
وقت إنجاز الخدمة: ثلاثة أيام سندا لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 99/8
رسوم الخدمة:
رسم طابع مالي 1000 ل. ل.
الوثائق المطلوبة:
- طلب موقع من صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانونيا
- صورة عن سند التمليك أو صورة عن عقد الإيجار
وقت إنجاز الخدمة: ثلاثة أيام سندا لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 99/8
رسوم الخدمة:
رسم طابع مالي 1000 ل. ل.
الوثائق المطلوبة:
- طلب موقع من صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانونيا
- إفادة عقارية لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر
- مستندات تثبت أن البناء أنجز قبل 1964 (صورة من الصحيفة العقارية الأساسية، إفادة إنجاز بناء، محضر ضبط ..)
وقت إنجاز الخدمة: مبدئيا يجب التحقيق بالشكاوى والبت فيها وإبلاغ صاحب العلاقة بالنتائج في أسرع وقت ممكن
رسوم الخدمة:
طابع بقيمة 1000 ل. ل. يلصق على الطلب
إجراءات وخطوات الخدمة:
- تعفى الطلبات من رسم الطابع المالي إذا كانت الشكوى موجهة من الشاكي بالبريد من الخارج
- تعفى الاستدعاءات والعرائض المتضمنة شكاوى أو مراجعات أو معلومات بحق إحدى الإدارات العامة أو البلديات أو المصالح المستقلة والمؤسسات العامة التابعة للدولة أو البدليات أو بحق أحد الأشخاص الحقيقيين أو المعنويين المنتمين إلى هذه الهيئات سواء قدمت إلى التفتيش المركزي أو إلى الإدارات المعنية. (البنود 32 – 33 – 35 من الجدول رقم 1 من رسوم الطابع المالي 67/67 وتعديلاته)
الوثائق المطلوبة:
- طلب يقدمه صاحب العلاقة الشاكي يبين في موضوع الشكوى ومكان وقتها، والمستندات المثبتة في حال توفرها
- يمكن أن يكون الطلب خطيا أو شفهيا