خدمات البلدية

خدمات تنظيمية

وقت إنجاز الخدمة: ثلاثة أيام من تاريخ ورود الملف الملف من التنظيم المدني الى البلدية سنداً لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم ٨/٩٩. | شهر واحد اذا كان لدى البلدية دوائر فنية.

رسوم الخدمة:

رسم طابع مالي ٢٥،٠٠٠ ل. ل.

إجراءات وخطوات الخدمة:

عند اعطاء رخصة الإشغال النهائية، تعتبر رخصة البناء منتهية حكماً ولو لم تكن مهلة العمل بها قد انقضت بعد.

الوثائق المطلوبة:

١- افادة من المهندس المسؤول الذي وقع رخصة البناء، أو من المهندس الذي حل محله قانونياً، مسجلة لدى نقابة المهندسين.

٢- طلب رخصة الإشغال موقع من مالك العقار أو من يحل محله قانونياً وعند وجود شركاء في العقار يقتضي توقيع جميع هؤلاء الشركاء ومصادقة المختار على تواقيعهم مع ذكر اسماء الموقعين.

٣- نسخة طبق الأصل عن رخصة البناء.

٤- موافقة الدوائر الفنية المختصة تثبت أت البناء نفذ وفقاً للرخصة.

٥- محضر استلام الملجأ من الدفاع المدني عند توجبه.

وقت إنجاز الخدمة: فوراً سندا لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم ٨/٩٩

رسوم الخدمة:

رسم طابع مالي قيمته ٣٠٠٠ ل. ل. عن كل عقد أو ملحق

رسم طابع مالي نسبي قيمته ٣ بالألف على أساس بدل الإيجار الحقيقي عن كامل مدة الإيجار

إجراءات وخطوات الخدمة:

(قانون ضريبة الاملاك المبنية الصادرة بتاريخ ١٧ أيلول ١٩٦٢) و (قانون ٦٠/٨٨)

١- على المرجع الذي يتولى التسجيل أن يعطي صاحب العلاقة نسخة طبق الأصل عن عقد الإيجار معفاة من أي طابع.

٢- يجب أن يتضمن عقد الايجار المعلومات التالية (قانون ١٧ أيلول ١٩٦٢، المادة ٣٢).

  • رقم العقار وموقعه (المنطقة، الشارع، الطابق).
  • وصف محتويات المأجور وتقسيماته الداخلية.
  • اسماء الفرقاء المتعاقدين.
  • بدل الايجار محرراً بالعملة اللبنانية.
  • مدة الايجار.
  • الخدمات التي يقدمها المالك والبدل المقابل لها اذا وجد.
  • عنوان المالك أو المستثمر كاملاً.
  • وجهة استعمال المأجور.

٣- على المالك أو المستثمر أن يسجل عقود ايجار الأبنية المؤجرة من الغير مع ملاحقها لدى البلدية الواقع ضمن نطاقها العقار سنويا وذلك ضمن مهله اقصاها ٣١ كانون الاول من كل سنة.

٤- على مالك العقار أو من يقوم مقام المالك بتشييد يناء عليه بقصد استثماره أن يعلم البلدية خطياً باشغال البناء سواء شغله ينفسه أو أجره من الغير وبكل ما يطرأ على هذا الاشغال من تعديل في وجهة الاستعمال وتبديل في الشاغلين وذلك لغاية ٣١ كانون الأول من السنة التي جرى فيها الاشغال أو حصل فيها التعديل أو التبديل.

(قانون ٦٠/٨٨، المادة ١٤)

الوثائق المطلوبة:

١- عقد الايجار وملاحقة.

٢- نسختين من عقد الايجار وملاحقة.

٣-  افادة عقارية لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة أشهر في حال كان العقد جديداً.

٤- صورة عن الهوية في حال كان العقار يسجل للمرة الاولى.

يضم الى ملف المعاملة استمارة خاصة بتسجيل عقود الايجارات (٢).

 

وقت إنجاز الخدمة: (مرسوم اشتراعي 21/ل، سنة 1932، المادة 7 و9) و (مرسوم اشتراعي 77/118، المادة 51) شهرين لمؤسسات الفئة الأولى وشهر ونصف لمؤسسات الفئة الثانية

رسوم الخدمة:

(قانون 88/60، المادة 51، المعدل بموجب القانون 99/107) و(مرسوم اشتراعي 67/67، الجدول رقم 1 و 2، المعدل بموجب القانون 93/280، الجدول رقم 9) و (قانون 91/89، الجدول رقم 9)

رسم الترخيص لمحلات ومحطات توزيع المحروقات السائلة: 200،000 ل.ل.

رسم التعمير: 30،000 ل.ل.

رسم الاستثمار السنوي عن كل عداد: 100،000 ل.ل.

رسم طابع مالي (إنشاء): 750،000 ل.ل.

رسم طابع مالي (استثمار): 25،000 ل.ل.

إجراءات وخطوات الخدمة:

(قرار 75/LR سنة 1940) و(مرسوم 94/5509)

  1. لا يجوز لأحد أن يخزن محروقات سائلة برسم البيع بالمفرق ما لم يحصل على رخصة من المحافظ (قرار 75/LR ، المادة 9)
  2. يزول مفعول الرخصة إذا لم يفتح المحل في خلال سنة وإذا لم يستثمر خلال سنتين متواليتين إلا إذا كان هناك قوة قاهرة (قرار 75/LR، المادة 30)
  3. لا يجوز أن تحتوي الأبنية التي تقام في محطة توزيع إلا على طابق أرضي وطابق أول يستعمل مكاتب للمحطة. يجب أن تجري جميع العمليات المرخص بإجرائها في أبنية المحطة خارج حدود الطريق العمومية. (قرار 75/LR، المادة 16)
  4. تحدد الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة وصهاريج النقل ومحطات التوزيع وفقا للجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم 94/5509. (مرسوم 94/5509، المادة 1)

 

الوثائق المطلوبة:

(مرسوم 79/2289، المادة 4)

  1. طلب موقع من صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانونيا
  2. ملف رخصة محلات ومحطات توزيع المحروقات السائلة الوارد من المحافظة يتضمن:
    • اسم طالب الرخصة مع صورة عن تذكرة هويته وعنوانه ومحل إقامته وإذا كان طالب الرخصة شركة فنسخة عن إذاعتها التجارية
    • موقع إنشاء المحطة ورقم العقار والشارع والمحلة
  3. الخرائط:
    • خريطة بمقياس 500/1 لموقع العقار بالنسبة للجوار
    • الخرائط المطلوبة للحصول على رخصة البناء مع خريطة بمقياس 100/1 تبين البناء وأجهزة التوزيع مع الخزانات تحت سطح الأرض
    • خريطة بمقياس 100/1 تبين محتويات البناء بكامله مع تحديد مكان أجهزة التوزيع
    • خريطة مقطع تبين سماكة حديد الخزانات وكيفية صنعه ومتانته
  4. إفادة تخطيط من التنظيم  المدني لا يعود تاريخها لأكثر من شهرين
  5. الخرائط المطلوبة للحصول على رخصة البناء
  6. براءة ذمة عقارية لا يعود تاريخها لأكثر من سنة
  7. وثيقة رسمية تثبت قانونية إشغال العقار
  8. يضم إلى الملف المعاملة استمارة ترخيص لمحلات ومحطات توزيع المحروقات السائلة (6)

وقت إنجاز الخدمة: ثلاثة أيام سندا لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 99/8

إجراءات وخطوات الخدمة:

(قانون 88/60، المادة 61)

تعطي البلدية لكل من ترخص له باحتراف المهن بالتجول شارة خاصة يضعها في مكان ظاهر للعيان

وقت إنجاز الخدمة: ثلاثة أيام سندا لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 99/8

رسوم الخدمة:

رسم طابع مالي 1000 ل.ل.

إجراءات وخطوات الخدمة:

يتولى تخمين الثمن البيعي للمتر المربع من أرض العقار لجنة خاصة تؤلف بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية قوامها أحد أعضاء المجلس البلدي – رئيسا، ومهندس وموظف من وزارة الداخلية والبلديات (المادة 77 من قانون الرسوم البلدية)

الوثائق المطلوبة:

  1. طلب موقع من صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانونيا
  2. إفادة عقارية لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر
  3. إفادة ارتفاق وتخطيط لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر

وقت إنجاز الخدمة: (مرسوم اشتراعي 21/ل، سنة 1932، المادة 7 و9) و (مرسوم اشتراعي 77/118، المادة 51) شهرين لمؤسسات الفئة الأولى وشهر ونصف لمؤسسات الفئة الثانية

رسوم الخدمة:

(قانون 88/60، المادة 54 – 55، المعدل بموجب القانون 99/107) و(مرسوم اشتراعي 67/67 الجدول رقم 1 و2، المعدل بموجب القانون 93/280، الجدول رقم 9)

رسم الترخيص للمؤسسات المصنفة:

الفئة الأولى: 200،000 ل.ل.

الفئة الثانية: 100،000 ل.ل.

الفئة الثالثة: 40،000 ل.ل.

رسم الاستثمار السنوي للمحركات المستعملة في المؤسسات الصناعية عن كل حصان: 200 ل.ل.

رسم طابع مالي: (تأسيس) 750،000 ل.ل.

رسم طابع مالي: (استثمار) 25،000 ل.ل.

إجراءات وخطوات الخدمة:

(مرسوم اشتراعي 21/ل، سنة 1932)

  1. إن المعامل ودور الصناعة والمصانع والمخازن ودور العمل وجميع المحلات الصناعية والتجارية التي ينجم عنها مخاطر أو محاذير سواء كان للأمن أو طيب الهواء أو راحة الجيران أو الصحة العامة أو الزراعة – تخضع للإشراف الإداري. (المادة 1)
  2. يطلب رأي المجلس البلدي في المكان الذي يشتغل المحل في منطقته. ويجب أن يبدي رأيه في خلال شهر واحد (المادة 8)
  3. إن صاحب الصناعة الذي يريد أن يضيف إلى الصناعة الأولى التي يستثمرها صناعة أخرى يلزمه، وإن كانت من صنف أدنى من صنف الصناعة التي رخص له فيها، أن يحصل على ترخيص جديد لها أو يقدم تصريح جديد في شأنها (المادة 20)
  4. إن قرار الترخيص في فتح محل مصنف لا يبقى له مفعول إذا لم يفتح المحل في المدة التي عينها هذا القرار. ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن سنتين. وكذلك إذا بقي المحل بلا استثمار لمدة سنتين متعاقبتين ما لم يكن هناك قوة قاهرة  (المادة 26)

الوثائق المطلوبة:

ملف المعاملة الوارد من القائمقامية والمتضمن المستندات التالية:

  • إفادة عقارية شاملة لكامل البناء أو للقسم إذا كان البناء مفرزا
  • إفادة ارتفاق وتخطيط (بيان لمسطح تخطيط وبيان عن مجاري والمناطق الارتفاقية)
  • عقد إيجار في حال كان صاحب العلاقة مستأجرا
  • بيان بالمحركات على ثلاث نسخ يبين الرقم المتسلسل وقوة المحرك والماركة وجهة الاستعمال
  • وصف للمشروع مع المصطلحات الفنية والصحية

وقت إنجاز الخدمة: فورا سندا لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 99/8

إجراءات وخطوات الخدمة:

  • على مالك العقار أو من ينوب عنه قانونا أن يعلم البلدية عند إشغال العقار وعن كل تبديل بالشاغلين أو تعديل في وجهة الاستعمال خطيا وذلك لغاية 31 كانون الأول من السنة التي تم فيها الإشغال أو التبديل أو التعديل
  • يعتبر عقد الإيجار المسجل في السنة ذاتها بمثابة الإعلام المطلوب
  • يتعرض المالك الذي لا يعلم البلدية خلال المهلة القانونية عن أي إشغال أو تبديل بالشغالين أو تعديل في وجهة الاستعمال إلى غرامة مالية

الوثائق المطلوبة:

تصريح يتضمن:

  1. اسم المالك ومحل إقامته ورقم هاتفه
  2. رقم العقار وموقعه
  3. اسم الشاغل ومحل إقامته ورقم هاتفه
  4. وجهة الاستعمال
  5. بدل الإيجار المتفق عليه أو المخمن إذا كان المالك يشغل العقار بنفسه
  6. مدة الإيجار