خدمات البلدية
خدمات عمرانية
وقت إنجاز الخدمة: ثلاثة أيام
رسوم الخدمة:
(قانون 88/60، المادة 75، المعدل بموجب القانون 99/107) و (مرسوم اشتراعي 67/67، الجدول رقم 1 و2، المعدل بموجب القانون 93/280، الجدول رقم 9)
رسم ترخيص مقطوع: 10،000 ل.ل.
رسم طابع مالي: 10،000 ل.ل.
إجراءات وخطوات الخدمة:
(مرسوم 92/2791، المادة 2، الفقرة 1)
- الترميم: تعتبر من أعمال الصيانة العادية والتجميل والترميم الخاضعة للتصريح، الأشغال التي لا تتعلق بالهيكل الأساسي للبناء ولا تؤثر على انطباق البناء على الأنظمة النافذة، وهي أعمال: التلبيس الخارجي، تركيب وتغيير الشبكة المائية والكهربائية والصحية الخارجية، أعمال المنجور الخارجي من أية مواد كانت، ترميم وإبدال السقوف الموجودة والشرفات الموجودة (دون إدخال أية تقوية على الهيكل الأساسي للبناء)، فتح أو سد نوافذ وأبواب داخلية
- بناء التصاوين: يسمح ببناء تصاوين على حدود العقارات شرط أن لا يتجاوز العلو الأقصى للقسم السد من هذه التصاوين المترين عن مستوى أرض العقار التابعة له التصوينة. عندما تقام التصوينة فوق حائط داعم أو ساند علوه يساوي أو يزيد عن المترين، يخفض الحد الأقصى لعلو قسم السد من التصوينة إلى متر واحد. يسمح أن يعلو قسم السد حاجز من القضبان المعدنية أو من الخشب أو من الباطون المثقب، على أن لا يتجاوز ارتفاع الكل (القسم والسد الحاجز) ثلاثة أمتار عن المستوى المعتمد بعد التسوية لأرض العقار التابعة له التصوينة
- بناء جدران الدعم: يكون الحائط الداعم أو الساند المراد إقامته واقع على حدود عقار خاص آخر وناتجا عن رفع مستوى الأرض الطبيعية بواسطة الردم، يحدد العلو الأقصى لهذا الحائط بمترين فوق مستوى الأرض الطبيعية قبل الردم
- أعمال تسويات الأرض: تحسينا لاستثمار البناء في العقارات ذات الأرض المنحدرة يسمح بردم مستوى أي نقطة من أرض العقار الطبيعية شرط أن لا تتجاوز الردميات علو 3،50م (ثلاثة أمتار ونصف) من أي نقطة من أرض العقار الطبيعية باستثناء الواقع منها عند حدود العقار، فلا يمكن أن يتجاوز علوها المترين عن مستوى الأرض الطبيعية عند هذه الحدود
- أعمال الهدم: تتم أعمال الهدم بموجب تصريح يشمل جميع أنواع ووسائل الهدم المسموحة ضمن شروط الحماية والوقاية والسلامة المحددة لها في الأنظمة المختصة بها
- لا يطبق نظام التصريح العائد لأعمال الصيانة العادية والتجميل والترميم والهدم على الأبنية والمنشآت المصنفة التي تخضع لنظام تصنيفها الخاص ولا على الأبنية الواقعة ضمن منطقة فرض نظامها المصدق شروطا خاصة بها
الوثائق المطلوبة:
(قرار 276/1، المادة 2، الفقرة 3)
- طلب تصريح عن الأعمال المنوي القيام بها خطيا مع مصور أو خريطة عند الاقتضاء. يوقع التصريح مالك العقار أو من يحل محله قانونيا وعند وجود شركاء في العقار يقتضى توقيع جميع هؤلاء الشركاء ومصادقة المختار على تواقيعهم مع ذكر أسماء الموقعين
- خريطة مساحة في حال عدم وجود خريطة مساحة نهائية أو خريطة تحديد للعقار، يقتضي تقديم خريطة له منظمة وموقعة من قبل المهندس أو مساح مع إفادة المختار (علم وخبر) يبين ملكيته وحدود العقار في المناطق غير الممسوحة
- إفادة إرتفاق وتخطيط (بيان لمسطح تخطيط وبيان عن المجاري والمناطق الإرتفاقية)
- إفادة عقارية لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر
- تعهد مهندس عند إبدال السقوفية والحفريات وجدران الدعم التي يزيد ارتفاعها عن مترين وأشغال الحفريات التي تستوجب تدعيم العقارات والإنشاءات المجاورة
- موافقة خطية من المالك أو حكم قضائي مع صورة عن عقد الإيجار إذا كان صاحب الطلب مستأجرا
- خرائط الأرض الطبيعية قبل المباشرة بالعمل والخرائط النهائية بعد انتهاء العمل
وقت إنجاز الخدمة: خلال شهرين على الأكثر إذا كان عقار البناء موضوع طلب الرخصة قائما على طريق منفذة أو جوانب تخطيط مصدق. | خلال ستة أشهر على الأكثر إذا لم يكن العقار المذكور واقعا على طريق منفذة أو على جوانب تخطيط مصدق أو إذا كان مصابا أو ملاصقا لمشروع تخطيط.
رسوم الخدمة:
(قانون 88/60، المادة 69 و 71 – 73 و78، المعدل بموجب القانون 99/107) و(مرسوم اشتراعي 67/67، الجدول رقم 1 و2، المعدل بموجب القانون 93/280، الجدول رقم 9، المعدل بموجب القانون 95/409، المادة 24) و(مرسوم اشتراعي 67/50، المادة 21) و(قانون 91/89، الجدل رقم 9)
رسم الترخيص بالبناء: من الثمن البيعي للمتر المربع الواحد من أرض العقار من كل متر مربع من البناء (ل.ل.) رسم نسبي قدره:
1.5% عن القسم من الثمن البيعي للمتر المربع الواحد من أرض العقار الذي لا يتجاوز 25،000 ل.ل.
2% عن القسم من الثمن البيعي للمتر المربع الواحد الذي يزيد عن 25،000 ل.ل. ولا يتجاوز 100،000 ل.ل.
1% عن القسم من الثمن البيعي للمتر المربع الواحد الذي يتجاوز 100،000 ل.ل.
رسم المتختات: ربع رسم الترخيص بالبناء (فقط للمخازن والمستودعات والمكاتب)
رسم تصوينة: 10،000 ل.ل.
رسم ترميم: 10،000 ل.ل.
رسم طابع مالي:
عن كل طابق 2000 ل.ل. لمتر البناء المربع شرط أن لا يزيد الرسم عن 250،000 ل.ل.
عن كل جزء من طابع 1000 ل.ل. لمتر البناء المربع شرط أن لا يزيد الرسم عن 100،000 ل.ل.
رسم استعمال الأملاك والمنشآت العامة البلدية: علاوة 5% على رسم الترخيص بالبناء
رسم إنفاق في وجوه محددة: علاوة 10% على رسم الترخيص بالبناء
رسم لصالح صندوق تقاعد نقابة المهندسين: علاوة 5% على رسم الترخيص بالبناء
رسم إنشاء مجارير وأرصفة: نصف بالألف من الثمن البيعي للمتر المربع من أرض العقار عن كل متر مربع من البناء المنوي إقامته
رسم التعمير: علاوة 10% على رسم الترخيص بالبناء
رسم إضافي لصالح المؤسسة العامة للإسكان: علاوة 2% على رسم الترخيص بالبناء
رسم المرآب: يعادل التكاليف الفعلية لإنشاء المرآب على أساس المساحة المتوجبة للمرآب. تقدر التكاليف الفعلية لإنشاء المرآب من قبل المجلس الأعلى للتنظيم المدني
رسم الملجأ: يحسب على أساس عشر ليرات لبنانية عن كل متر مربع من المساحة المتوجبة للملجأ في الأبنية الخاضعة لموجبات الدفاع المدني
إجراءات وخطوات الخدمة:
(مرسوم اشتراعي 83/148) و (مرسوم 61/7563)
- يعمل برخصة البناء لمدة ست سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولمدة سنتان معفاة من الرسوم شرط تقديم طلب التجديد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة قبل انتهاء مدة مفعولها وأن لا يكون هناك مانعا قانونيا يحول دون التجديد. (مرسوم اشتراعي 83/148، المادة 4)
- عندما يقتضي التخطيط أو الوضع الراهن ضم فضلة من الأملاك العمومية أو الخصوصية العائدة للدولة أو للبلديات إلى العقار موضوع طلب الرخصة المسبقة، وإّا كان الوضع الراهن لجهة تنفيذ التخطيط يسمح بهذا الضم فإن تنفيذ الرخصة يتوقف على دفع تأمين من قبل المالك يوازي على الأقل ثمن الفضلة المقدرة على أساس التخمين المعتمد للعقار لفرض رسم البناء على أن تجري فميا بعد معاملات الإٍقاد والتحديد والضم على نفقة المالك. تعتبر الفضلة في هذه الحالة مضمومة إلى العقار الأساسي. إن عملية ضم الفضلة ليست إلزامية للإدارة إذا أعلنت تخصيصها للاستعمال العام. (مرسوم اشتراعي 83/148، المادة 5)
- لا يفرض بناء الملاجئ في المناطق الخارجة عن: بيروت وضواحيها، طرابلس وضواحيها، صيدا وضواحيها. (مرسوم 61/7563، ملحق رقم 1، المادة 1 و 2)
الوثائق المطلوبة:
(قرار وزير الأشغال العامة رقم 276/1 سنة 1995، المادة 2، الفقرة 2 و 3)
- طلب موقع من صاحب العلاقة أو من يحل محله قانونيا
- التكليف والاتفاقية بين المالك والمهندس المسؤول وفقا للنموذج الموضوع من نقابة المهندسين
- تعهد المهندس المسؤول وفقا للنموذج الموضوع من نقابة المهندسين وعقود المهندسين المشتركين والتعهد بتقديم الخرائط التنفيذية وفقا لقانون النقابة
- خمس نسخ من خرائط البناء موقعة من المهندس ومسجلة لدى نقابة المهندسين
- موافقة الدوائر الفنية المختصة. (الكشف الفني)
- فادة إرتفاق وتخطيط (بيان لمسطح تخطيط وبيان عن المجاري والمناطق الإرتفاقية) محتوية على خريطة مساحة إجمالية
- إفادة تخمين بالثمن البيعي للمتر المربع الواحد من أرض العقار
- إفادة عقارية شاملة لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر
- جدول تدقيق المساحات
- يضم إلى ملف المعاملة استمارة ترخيص بالبناء (4)
وقت إنجاز الخدمة: خمسة أيام من تاريخ ورود الملف من الدوائر الفنية المختصة
رسوم الخدمة:
رسم ترخيص مقطوع 10,000 ل.ل. | رسم طابع مالي 50،000 ل.ل. عن كل طابق أو جزء من كل طابق
إجراءات وخطوات الخدمة:
(مرسوم 92/2791) و (مرسوم اشتراعي 83/148) و (قرار 276/1)
- إن أشغال التدعيم التي تتناول الهيكل الأساسي أو تغيير أو إنشاء حيطان داخلية أو خارجية أو سد نوافذ أو أبواب خارجية تخضع لرخصة ترميم. (مرسوم 92/2791، المادة 2، الفقرة 1، البند 3)
- إن الإيصال هوو بمثابة الترخيص، ويبقى معمولا به لمدة سنة واحدة. (مرسوم 92/2791، المادة 2، الفقرة 3، البند 1)
- إن الأعمال الداخلية كالتوريق والدهان والطرش والتبليط والتلبيس وأعمال الديكور والتجميل وتغيير المنجور وتغيير الشبكة والأجهزة الصحية والكهربائية والمائية وأعمال التدفئة وتكييف الهواء وأعمال التوريق والدهان والطرش الخارجي وأعمال منع النش، لا تخضع لأية رخصة أو تصريح. (مرسوم 92/2791، المادة 2، الفقرة 1، البند 1)
- يخضع تحويل وترميم وتجديد الأبنية على اختلاف أنواعها للحصول على رخصة مسبقة تعطى بالاستناد إلى موافقة الدوائر الفنية المختصة المبينة على كشف فني تجريه لهذه الغاية. إن طلب الرخصة يجب أن يكون موقع من مهندس ومسجل لدى إحدا نقابتي المهندسين. (مرسوم اشتراعي 83/148، المادة 1)
- في حال عدم وجود رخصة إشغال وبناء، يقتضي ضم إفادة عن تاريخ إنجاز البناء صادرة عن الدوائر المختصة
- (المالية، دائرة الأملاك المبنية، أو البلدية) تبين أن البناء قد أنجز قبل تاريخ 1964/3/26. (قرار 276/1، المادة 2)
الوثائق المطلوبة:
(قرار 276/1، المادة 2، الفقرة 3)
- طلب موقع من صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانونيا
- التكليف والاتفاقية بين المالك والمهندس المسؤول وفقا للنموذج الموضوع من نقابة المهندسين
- تعهد المهندس المسؤول وفقا للنموذج الموضوع من نقابة المهندسين وعقود المهندسين المشتركين والتعهد بتقديم الخرائط التنفيذية وفقا لقانون النقابة
- رخصة البناء الموجودة أو نسخة طبق الأصل عنها
- خمس نسخ من خرائط البناء موقعة من المهندس ومسجلة لدى نقابة المهندسين
- إفادة إرتفاق وتخطيط (بيان لمسطح تخطيط وبيان عن المجاري والمناطق الإرتفاقية) محتوية على خريطة مساحة إجمالية
- إفادة عقارية شاملة لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر
- موافقة المالك أو الشركاء أو حكم قضائي للمستأجر في حال رفضل المالكين
- رخصة الإشغال أو نسخة طبق الأصل
- إفادة تخمين قانونية تحدد السعر البيعي للمتر المربع
- يضم إلى ملف المعاملة استمارة ترخيص بالترميم (8)