خدمات البلدية

وقت إنجاز الخدمة: ثلاثة أيام من تاريخ ورود الملف الملف من التنظيم المدني الى البلدية سنداً لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم ٨/٩٩. | شهر واحد اذا كان لدى البلدية دوائر فنية.

رسوم الخدمة:

رسم طابع مالي ٢٥،٠٠٠ ل. ل.

إجراءات وخطوات الخدمة:

عند اعطاء رخصة الإشغال النهائية، تعتبر رخصة البناء منتهية حكماً ولو لم تكن مهلة العمل بها قد انقضت بعد.

الوثائق المطلوبة:

١- افادة من المهندس المسؤول الذي وقع رخصة البناء، أو من المهندس الذي حل محله قانونياً، مسجلة لدى نقابة المهندسين.

٢- طلب رخصة الإشغال موقع من مالك العقار أو من يحل محله قانونياً وعند وجود شركاء في العقار يقتضي توقيع جميع هؤلاء الشركاء ومصادقة المختار على تواقيعهم مع ذكر اسماء الموقعين.

٣- نسخة طبق الأصل عن رخصة البناء.

٤- موافقة الدوائر الفنية المختصة تثبت أت البناء نفذ وفقاً للرخصة.

٥- محضر استلام الملجأ من الدفاع المدني عند توجبه.

وقت إنجاز الخدمة: فوراً سندا لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم ٨/٩٩

رسوم الخدمة:

رسم طابع مالي قيمته ٣٠٠٠ ل. ل. عن كل عقد أو ملحق

رسم طابع مالي نسبي قيمته ٣ بالألف على أساس بدل الإيجار الحقيقي عن كامل مدة الإيجار

إجراءات وخطوات الخدمة:

(قانون ضريبة الاملاك المبنية الصادرة بتاريخ ١٧ أيلول ١٩٦٢) و (قانون ٦٠/٨٨)

١- على المرجع الذي يتولى التسجيل أن يعطي صاحب العلاقة نسخة طبق الأصل عن عقد الإيجار معفاة من أي طابع.

٢- يجب أن يتضمن عقد الايجار المعلومات التالية (قانون ١٧ أيلول ١٩٦٢، المادة ٣٢).

  • رقم العقار وموقعه (المنطقة، الشارع، الطابق).
  • وصف محتويات المأجور وتقسيماته الداخلية.
  • اسماء الفرقاء المتعاقدين.
  • بدل الايجار محرراً بالعملة اللبنانية.
  • مدة الايجار.
  • الخدمات التي يقدمها المالك والبدل المقابل لها اذا وجد.
  • عنوان المالك أو المستثمر كاملاً.
  • وجهة استعمال المأجور.

٣- على المالك أو المستثمر أن يسجل عقود ايجار الأبنية المؤجرة من الغير مع ملاحقها لدى البلدية الواقع ضمن نطاقها العقار سنويا وذلك ضمن مهله اقصاها ٣١ كانون الاول من كل سنة.

٤- على مالك العقار أو من يقوم مقام المالك بتشييد يناء عليه بقصد استثماره أن يعلم البلدية خطياً باشغال البناء سواء شغله ينفسه أو أجره من الغير وبكل ما يطرأ على هذا الاشغال من تعديل في وجهة الاستعمال وتبديل في الشاغلين وذلك لغاية ٣١ كانون الأول من السنة التي جرى فيها الاشغال أو حصل فيها التعديل أو التبديل.

(قانون ٦٠/٨٨، المادة ١٤)

الوثائق المطلوبة:

١- عقد الايجار وملاحقة.

٢- نسختين من عقد الايجار وملاحقة.

٣-  افادة عقارية لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة أشهر في حال كان العقد جديداً.

٤- صورة عن الهوية في حال كان العقار يسجل للمرة الاولى.

يضم الى ملف المعاملة استمارة خاصة بتسجيل عقود الايجارات (٢).

 

وقت إنجاز الخدمة: (مرسوم اشتراعي 21/ل، سنة 1932، المادة 7 و9) و (مرسوم اشتراعي 77/118، المادة 51) شهرين لمؤسسات الفئة الأولى وشهر ونصف لمؤسسات الفئة الثانية

رسوم الخدمة:

(قانون 88/60، المادة 51، المعدل بموجب القانون 99/107) و(مرسوم اشتراعي 67/67، الجدول رقم 1 و 2، المعدل بموجب القانون 93/280، الجدول رقم 9) و (قانون 91/89، الجدول رقم 9)

رسم الترخيص لمحلات ومحطات توزيع المحروقات السائلة: 200،000 ل.ل.

رسم التعمير: 30،000 ل.ل.

رسم الاستثمار السنوي عن كل عداد: 100،000 ل.ل.

رسم طابع مالي (إنشاء): 750،000 ل.ل.

رسم طابع مالي (استثمار): 25،000 ل.ل.

إجراءات وخطوات الخدمة:

(قرار 75/LR سنة 1940) و(مرسوم 94/5509)

  1. لا يجوز لأحد أن يخزن محروقات سائلة برسم البيع بالمفرق ما لم يحصل على رخصة من المحافظ (قرار 75/LR ، المادة 9)
  2. يزول مفعول الرخصة إذا لم يفتح المحل في خلال سنة وإذا لم يستثمر خلال سنتين متواليتين إلا إذا كان هناك قوة قاهرة (قرار 75/LR، المادة 30)
  3. لا يجوز أن تحتوي الأبنية التي تقام في محطة توزيع إلا على طابق أرضي وطابق أول يستعمل مكاتب للمحطة. يجب أن تجري جميع العمليات المرخص بإجرائها في أبنية المحطة خارج حدود الطريق العمومية. (قرار 75/LR، المادة 16)
  4. تحدد الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة وصهاريج النقل ومحطات التوزيع وفقا للجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم 94/5509. (مرسوم 94/5509، المادة 1)

 

الوثائق المطلوبة:

(مرسوم 79/2289، المادة 4)

  1. طلب موقع من صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانونيا
  2. ملف رخصة محلات ومحطات توزيع المحروقات السائلة الوارد من المحافظة يتضمن:
    • اسم طالب الرخصة مع صورة عن تذكرة هويته وعنوانه ومحل إقامته وإذا كان طالب الرخصة شركة فنسخة عن إذاعتها التجارية
    • موقع إنشاء المحطة ورقم العقار والشارع والمحلة
  3. الخرائط:
    • خريطة بمقياس 500/1 لموقع العقار بالنسبة للجوار
    • الخرائط المطلوبة للحصول على رخصة البناء مع خريطة بمقياس 100/1 تبين البناء وأجهزة التوزيع مع الخزانات تحت سطح الأرض
    • خريطة بمقياس 100/1 تبين محتويات البناء بكامله مع تحديد مكان أجهزة التوزيع
    • خريطة مقطع تبين سماكة حديد الخزانات وكيفية صنعه ومتانته
  4. إفادة تخطيط من التنظيم  المدني لا يعود تاريخها لأكثر من شهرين
  5. الخرائط المطلوبة للحصول على رخصة البناء
  6. براءة ذمة عقارية لا يعود تاريخها لأكثر من سنة
  7. وثيقة رسمية تثبت قانونية إشغال العقار
  8. يضم إلى الملف المعاملة استمارة ترخيص لمحلات ومحطات توزيع المحروقات السائلة (6)

وقت إنجاز الخدمة: ثلاثة أيام سندا لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 99/8

إجراءات وخطوات الخدمة:

(قانون 88/60، المادة 61)

تعطي البلدية لكل من ترخص له باحتراف المهن بالتجول شارة خاصة يضعها في مكان ظاهر للعيان

وقت إنجاز الخدمة: ثلاثة أيام سندا لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 99/8

رسوم الخدمة:

رسم طابع مالي 1000 ل.ل.

إجراءات وخطوات الخدمة:

يتولى تخمين الثمن البيعي للمتر المربع من أرض العقار لجنة خاصة تؤلف بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية قوامها أحد أعضاء المجلس البلدي – رئيسا، ومهندس وموظف من وزارة الداخلية والبلديات (المادة 77 من قانون الرسوم البلدية)

الوثائق المطلوبة:

  1. طلب موقع من صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانونيا
  2. إفادة عقارية لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر
  3. إفادة ارتفاق وتخطيط لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر

وقت إنجاز الخدمة: (مرسوم اشتراعي 21/ل، سنة 1932، المادة 7 و9) و (مرسوم اشتراعي 77/118، المادة 51) شهرين لمؤسسات الفئة الأولى وشهر ونصف لمؤسسات الفئة الثانية

رسوم الخدمة:

(قانون 88/60، المادة 54 – 55، المعدل بموجب القانون 99/107) و(مرسوم اشتراعي 67/67 الجدول رقم 1 و2، المعدل بموجب القانون 93/280، الجدول رقم 9)

رسم الترخيص للمؤسسات المصنفة:

الفئة الأولى: 200،000 ل.ل.

الفئة الثانية: 100،000 ل.ل.

الفئة الثالثة: 40،000 ل.ل.

رسم الاستثمار السنوي للمحركات المستعملة في المؤسسات الصناعية عن كل حصان: 200 ل.ل.

رسم طابع مالي: (تأسيس) 750،000 ل.ل.

رسم طابع مالي: (استثمار) 25،000 ل.ل.

إجراءات وخطوات الخدمة:

(مرسوم اشتراعي 21/ل، سنة 1932)

  1. إن المعامل ودور الصناعة والمصانع والمخازن ودور العمل وجميع المحلات الصناعية والتجارية التي ينجم عنها مخاطر أو محاذير سواء كان للأمن أو طيب الهواء أو راحة الجيران أو الصحة العامة أو الزراعة – تخضع للإشراف الإداري. (المادة 1)
  2. يطلب رأي المجلس البلدي في المكان الذي يشتغل المحل في منطقته. ويجب أن يبدي رأيه في خلال شهر واحد (المادة 8)
  3. إن صاحب الصناعة الذي يريد أن يضيف إلى الصناعة الأولى التي يستثمرها صناعة أخرى يلزمه، وإن كانت من صنف أدنى من صنف الصناعة التي رخص له فيها، أن يحصل على ترخيص جديد لها أو يقدم تصريح جديد في شأنها (المادة 20)
  4. إن قرار الترخيص في فتح محل مصنف لا يبقى له مفعول إذا لم يفتح المحل في المدة التي عينها هذا القرار. ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن سنتين. وكذلك إذا بقي المحل بلا استثمار لمدة سنتين متعاقبتين ما لم يكن هناك قوة قاهرة  (المادة 26)

الوثائق المطلوبة:

ملف المعاملة الوارد من القائمقامية والمتضمن المستندات التالية:

  • إفادة عقارية شاملة لكامل البناء أو للقسم إذا كان البناء مفرزا
  • إفادة ارتفاق وتخطيط (بيان لمسطح تخطيط وبيان عن مجاري والمناطق الارتفاقية)
  • عقد إيجار في حال كان صاحب العلاقة مستأجرا
  • بيان بالمحركات على ثلاث نسخ يبين الرقم المتسلسل وقوة المحرك والماركة وجهة الاستعمال
  • وصف للمشروع مع المصطلحات الفنية والصحية

وقت إنجاز الخدمة: فورا سندا لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 99/8

إجراءات وخطوات الخدمة:

  • على مالك العقار أو من ينوب عنه قانونا أن يعلم البلدية عند إشغال العقار وعن كل تبديل بالشاغلين أو تعديل في وجهة الاستعمال خطيا وذلك لغاية 31 كانون الأول من السنة التي تم فيها الإشغال أو التبديل أو التعديل
  • يعتبر عقد الإيجار المسجل في السنة ذاتها بمثابة الإعلام المطلوب
  • يتعرض المالك الذي لا يعلم البلدية خلال المهلة القانونية عن أي إشغال أو تبديل بالشغالين أو تعديل في وجهة الاستعمال إلى غرامة مالية

الوثائق المطلوبة:

تصريح يتضمن:

  1. اسم المالك ومحل إقامته ورقم هاتفه
  2. رقم العقار وموقعه
  3. اسم الشاغل ومحل إقامته ورقم هاتفه
  4. وجهة الاستعمال
  5. بدل الإيجار المتفق عليه أو المخمن إذا كان المالك يشغل العقار بنفسه
  6. مدة الإيجار

وقت إنجاز الخدمة: ثلاثة أيام

رسوم الخدمة:

(قانون 88/60، المادة 75، المعدل بموجب القانون 99/107) و (مرسوم اشتراعي 67/67، الجدول رقم 1 و2، المعدل بموجب القانون 93/280، الجدول رقم 9)

رسم ترخيص مقطوع: 10،000 ل.ل.

رسم طابع مالي: 10،000 ل.ل.

إجراءات وخطوات الخدمة:

(مرسوم 92/2791، المادة 2، الفقرة 1)

  1. الترميم: تعتبر من أعمال الصيانة العادية والتجميل والترميم الخاضعة للتصريح، الأشغال التي لا تتعلق بالهيكل الأساسي للبناء ولا تؤثر على انطباق البناء على الأنظمة النافذة، وهي أعمال: التلبيس الخارجي، تركيب وتغيير الشبكة المائية والكهربائية والصحية الخارجية، أعمال المنجور الخارجي من أية مواد كانت، ترميم وإبدال السقوف الموجودة والشرفات الموجودة (دون إدخال أية تقوية على الهيكل الأساسي للبناء)، فتح أو سد نوافذ وأبواب داخلية
  2. بناء التصاوين: يسمح ببناء تصاوين على حدود العقارات شرط أن لا يتجاوز العلو الأقصى للقسم السد من هذه التصاوين المترين عن مستوى أرض العقار التابعة له التصوينة. عندما تقام التصوينة فوق حائط داعم أو ساند علوه يساوي أو يزيد عن المترين، يخفض الحد الأقصى لعلو قسم السد من التصوينة إلى متر واحد. يسمح أن يعلو قسم السد حاجز من القضبان المعدنية أو من الخشب أو من الباطون المثقب، على أن لا يتجاوز ارتفاع الكل (القسم والسد الحاجز) ثلاثة أمتار عن المستوى المعتمد بعد التسوية لأرض العقار التابعة له التصوينة
  3. بناء جدران الدعم: يكون الحائط الداعم أو الساند المراد إقامته واقع على حدود عقار خاص آخر وناتجا عن رفع مستوى الأرض الطبيعية بواسطة الردم، يحدد العلو الأقصى لهذا الحائط بمترين فوق مستوى الأرض الطبيعية قبل الردم
  4. أعمال تسويات الأرض: تحسينا لاستثمار البناء في العقارات ذات الأرض المنحدرة يسمح بردم مستوى أي نقطة من أرض العقار الطبيعية شرط أن لا تتجاوز الردميات علو 3،50م (ثلاثة أمتار ونصف) من أي نقطة من أرض العقار الطبيعية باستثناء الواقع منها عند حدود العقار، فلا يمكن أن يتجاوز علوها المترين عن مستوى الأرض الطبيعية عند هذه الحدود
  5. أعمال الهدم: تتم أعمال الهدم بموجب تصريح يشمل جميع أنواع ووسائل الهدم المسموحة ضمن شروط الحماية والوقاية والسلامة المحددة لها في الأنظمة المختصة بها
  6. لا يطبق نظام التصريح العائد لأعمال الصيانة العادية والتجميل والترميم والهدم على الأبنية والمنشآت المصنفة التي تخضع لنظام تصنيفها الخاص ولا على الأبنية الواقعة ضمن منطقة فرض نظامها المصدق شروطا خاصة بها

الوثائق المطلوبة:

(قرار 276/1، المادة 2، الفقرة 3)

  1. طلب تصريح عن الأعمال المنوي القيام بها خطيا مع مصور أو خريطة عند الاقتضاء. يوقع التصريح مالك العقار أو من يحل محله قانونيا وعند وجود شركاء في العقار يقتضى توقيع جميع هؤلاء الشركاء ومصادقة المختار على تواقيعهم مع ذكر أسماء الموقعين
  2. خريطة مساحة في حال عدم وجود خريطة مساحة نهائية أو خريطة تحديد للعقار، يقتضي تقديم خريطة له منظمة وموقعة من قبل المهندس أو مساح مع إفادة المختار (علم وخبر) يبين ملكيته وحدود العقار في المناطق غير الممسوحة
  3. إفادة إرتفاق وتخطيط (بيان لمسطح تخطيط وبيان عن المجاري والمناطق الإرتفاقية)
  4. إفادة عقارية لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر
  5. تعهد مهندس عند إبدال السقوفية والحفريات وجدران الدعم التي يزيد ارتفاعها عن مترين وأشغال الحفريات التي تستوجب تدعيم العقارات والإنشاءات المجاورة
  6. موافقة خطية من المالك أو حكم قضائي مع صورة عن عقد الإيجار إذا كان صاحب الطلب مستأجرا
  7. خرائط الأرض الطبيعية قبل المباشرة بالعمل والخرائط النهائية بعد انتهاء العمل

وقت إنجاز الخدمة: خلال شهرين على الأكثر إذا كان عقار البناء موضوع طلب الرخصة قائما على طريق منفذة أو جوانب تخطيط مصدق. | خلال ستة أشهر على الأكثر إذا لم يكن العقار المذكور واقعا على طريق منفذة أو على جوانب تخطيط مصدق أو إذا كان مصابا أو ملاصقا لمشروع تخطيط.

رسوم الخدمة:

(قانون 88/60، المادة 69 و 71 – 73 و78، المعدل بموجب القانون 99/107) و(مرسوم اشتراعي 67/67، الجدول رقم 1 و2، المعدل بموجب القانون 93/280، الجدول رقم 9، المعدل بموجب القانون 95/409، المادة 24) و(مرسوم اشتراعي 67/50، المادة 21) و(قانون 91/89، الجدل رقم 9)

رسم الترخيص بالبناء: من الثمن البيعي للمتر المربع الواحد من أرض العقار من كل متر مربع من البناء (ل.ل.) رسم نسبي قدره:

1.5% عن القسم من الثمن البيعي للمتر المربع الواحد من أرض العقار الذي لا يتجاوز 25،000 ل.ل.

2% عن القسم من الثمن البيعي للمتر المربع الواحد الذي يزيد عن 25،000 ل.ل. ولا يتجاوز 100،000 ل.ل.

1% عن القسم من الثمن البيعي للمتر المربع الواحد الذي يتجاوز 100،000 ل.ل.

رسم المتختات: ربع رسم الترخيص بالبناء (فقط للمخازن والمستودعات والمكاتب)

رسم تصوينة: 10،000 ل.ل.

رسم ترميم: 10،000 ل.ل.

رسم طابع مالي:

عن كل طابق 2000 ل.ل. لمتر البناء المربع شرط أن لا يزيد الرسم عن 250،000 ل.ل.

عن كل جزء من طابع 1000 ل.ل. لمتر البناء المربع شرط أن لا يزيد الرسم عن 100،000 ل.ل.

رسم استعمال الأملاك والمنشآت العامة البلدية: علاوة 5% على رسم الترخيص بالبناء

رسم إنفاق في وجوه محددة: علاوة 10% على رسم الترخيص بالبناء

رسم لصالح صندوق تقاعد نقابة المهندسين: علاوة 5% على رسم الترخيص بالبناء

رسم إنشاء مجارير وأرصفة: نصف بالألف من الثمن البيعي للمتر المربع من أرض العقار عن كل متر مربع من البناء المنوي إقامته

رسم التعمير: علاوة 10% على رسم الترخيص بالبناء

رسم إضافي لصالح المؤسسة العامة للإسكان: علاوة 2% على رسم الترخيص بالبناء

رسم المرآب: يعادل التكاليف الفعلية لإنشاء المرآب على أساس المساحة المتوجبة للمرآب. تقدر التكاليف الفعلية لإنشاء المرآب من قبل المجلس الأعلى للتنظيم المدني

رسم الملجأ: يحسب على أساس عشر ليرات لبنانية عن كل متر مربع من المساحة المتوجبة للملجأ في الأبنية الخاضعة لموجبات الدفاع المدني

إجراءات وخطوات الخدمة:

(مرسوم اشتراعي 83/148) و (مرسوم 61/7563)

  1. يعمل برخصة البناء لمدة ست سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولمدة سنتان معفاة من الرسوم شرط تقديم طلب التجديد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة قبل انتهاء مدة مفعولها وأن لا يكون هناك مانعا قانونيا يحول دون التجديد. (مرسوم اشتراعي 83/148، المادة 4)
  2. عندما يقتضي التخطيط أو الوضع الراهن ضم فضلة من الأملاك العمومية أو الخصوصية العائدة للدولة أو للبلديات إلى العقار موضوع طلب الرخصة المسبقة، وإّا كان الوضع الراهن لجهة تنفيذ التخطيط يسمح بهذا الضم فإن تنفيذ الرخصة يتوقف على دفع تأمين من قبل المالك يوازي على الأقل ثمن الفضلة المقدرة على أساس التخمين المعتمد للعقار لفرض رسم البناء على أن تجري فميا بعد معاملات الإٍقاد والتحديد والضم على نفقة المالك. تعتبر الفضلة في هذه الحالة مضمومة إلى العقار الأساسي. إن عملية ضم الفضلة ليست إلزامية للإدارة إذا أعلنت تخصيصها للاستعمال العام. (مرسوم اشتراعي 83/148، المادة 5)
  3. لا يفرض بناء الملاجئ في المناطق الخارجة عن: بيروت وضواحيها، طرابلس وضواحيها، صيدا وضواحيها. (مرسوم 61/7563، ملحق رقم 1، المادة 1 و 2)

الوثائق المطلوبة:

(قرار وزير الأشغال العامة رقم 276/1 سنة 1995، المادة 2، الفقرة 2 و 3)

  1. طلب موقع من صاحب العلاقة أو من يحل محله قانونيا
  2. التكليف والاتفاقية بين المالك والمهندس المسؤول وفقا للنموذج الموضوع من نقابة المهندسين
  3. تعهد المهندس المسؤول وفقا للنموذج الموضوع من نقابة المهندسين وعقود المهندسين المشتركين والتعهد بتقديم الخرائط التنفيذية وفقا لقانون النقابة
  4. خمس نسخ من خرائط البناء موقعة من المهندس ومسجلة لدى نقابة المهندسين
  5. موافقة الدوائر الفنية المختصة. (الكشف الفني)
  6. فادة إرتفاق وتخطيط (بيان لمسطح تخطيط وبيان عن المجاري والمناطق الإرتفاقية) محتوية على خريطة مساحة إجمالية
  7. إفادة تخمين بالثمن البيعي للمتر المربع الواحد من أرض العقار
  8. إفادة عقارية شاملة لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر
  9. جدول تدقيق المساحات
  10. يضم إلى ملف المعاملة استمارة ترخيص بالبناء (4)