إعلام عن إشغال أو تبديل أو تعديل في وجهة الاستعمال
وقت إنجاز الخدمة: فورا سندا لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 99/8
إجراءات وخطوات الخدمة:
- على مالك العقار أو من ينوب عنه قانونا أن يعلم البلدية عند إشغال العقار وعن كل تبديل بالشاغلين أو تعديل في وجهة الاستعمال خطيا وذلك لغاية 31 كانون الأول من السنة التي تم فيها الإشغال أو التبديل أو التعديل
- يعتبر عقد الإيجار المسجل في السنة ذاتها بمثابة الإعلام المطلوب
- يتعرض المالك الذي لا يعلم البلدية خلال المهلة القانونية عن أي إشغال أو تبديل بالشغالين أو تعديل في وجهة الاستعمال إلى غرامة مالية
الوثائق المطلوبة:
تصريح يتضمن:
- اسم المالك ومحل إقامته ورقم هاتفه
- رقم العقار وموقعه
- اسم الشاغل ومحل إقامته ورقم هاتفه
- وجهة الاستعمال
- بدل الإيجار المتفق عليه أو المخمن إذا كان المالك يشغل العقار بنفسه
- مدة الإيجار