طلب الموافقة على الترخيص لمؤسسة مصنفة من الفئة الأولى أو الثانية

وقت إنجاز الخدمة: (مرسوم اشتراعي 21/ل، سنة 1932، المادة 7 و9) و (مرسوم اشتراعي 77/118، المادة 51) شهرين لمؤسسات الفئة الأولى وشهر ونصف لمؤسسات الفئة الثانية

رسوم الخدمة:

(قانون 88/60، المادة 54 – 55، المعدل بموجب القانون 99/107) و(مرسوم اشتراعي 67/67 الجدول رقم 1 و2، المعدل بموجب القانون 93/280، الجدول رقم 9)

رسم الترخيص للمؤسسات المصنفة:

الفئة الأولى: 200،000 ل.ل.

الفئة الثانية: 100،000 ل.ل.

الفئة الثالثة: 40،000 ل.ل.

رسم الاستثمار السنوي للمحركات المستعملة في المؤسسات الصناعية عن كل حصان: 200 ل.ل.

رسم طابع مالي: (تأسيس) 750،000 ل.ل.

رسم طابع مالي: (استثمار) 25،000 ل.ل.

إجراءات وخطوات الخدمة:

(مرسوم اشتراعي 21/ل، سنة 1932)

  1. إن المعامل ودور الصناعة والمصانع والمخازن ودور العمل وجميع المحلات الصناعية والتجارية التي ينجم عنها مخاطر أو محاذير سواء كان للأمن أو طيب الهواء أو راحة الجيران أو الصحة العامة أو الزراعة – تخضع للإشراف الإداري. (المادة 1)
  2. يطلب رأي المجلس البلدي في المكان الذي يشتغل المحل في منطقته. ويجب أن يبدي رأيه في خلال شهر واحد (المادة 8)
  3. إن صاحب الصناعة الذي يريد أن يضيف إلى الصناعة الأولى التي يستثمرها صناعة أخرى يلزمه، وإن كانت من صنف أدنى من صنف الصناعة التي رخص له فيها، أن يحصل على ترخيص جديد لها أو يقدم تصريح جديد في شأنها (المادة 20)
  4. إن قرار الترخيص في فتح محل مصنف لا يبقى له مفعول إذا لم يفتح المحل في المدة التي عينها هذا القرار. ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن سنتين. وكذلك إذا بقي المحل بلا استثمار لمدة سنتين متعاقبتين ما لم يكن هناك قوة قاهرة  (المادة 26)

نموذج الطلب: