طلب تسجيل عقد ايجار
وقت إنجاز الخدمة: فوراً سندا لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم ٨/٩٩
رسوم الخدمة:
رسم طابع مالي قيمته ٣٠٠٠ ل. ل. عن كل عقد أو ملحق
رسم طابع مالي نسبي قيمته ٣ بالألف على أساس بدل الإيجار الحقيقي عن كامل مدة الإيجار
إجراءات وخطوات الخدمة:
(قانون ضريبة الاملاك المبنية الصادرة بتاريخ ١٧ أيلول ١٩٦٢) و (قانون ٦٠/٨٨)
١- على المرجع الذي يتولى التسجيل أن يعطي صاحب العلاقة نسخة طبق الأصل عن عقد الإيجار معفاة من أي طابع.
٢- يجب أن يتضمن عقد الايجار المعلومات التالية (قانون ١٧ أيلول ١٩٦٢، المادة ٣٢).
- رقم العقار وموقعه (المنطقة، الشارع، الطابق).
- وصف محتويات المأجور وتقسيماته الداخلية.
- اسماء الفرقاء المتعاقدين.
- بدل الايجار محرراً بالعملة اللبنانية.
- مدة الايجار.
- الخدمات التي يقدمها المالك والبدل المقابل لها اذا وجد.
- عنوان المالك أو المستثمر كاملاً.
- وجهة استعمال المأجور.
٣- على المالك أو المستثمر أن يسجل عقود ايجار الأبنية المؤجرة من الغير مع ملاحقها لدى البلدية الواقع ضمن نطاقها العقار سنويا وذلك ضمن مهله اقصاها ٣١ كانون الاول من كل سنة.
٤- على مالك العقار أو من يقوم مقام المالك بتشييد يناء عليه بقصد استثماره أن يعلم البلدية خطياً باشغال البناء سواء شغله ينفسه أو أجره من الغير وبكل ما يطرأ على هذا الاشغال من تعديل في وجهة الاستعمال وتبديل في الشاغلين وذلك لغاية ٣١ كانون الأول من السنة التي جرى فيها الاشغال أو حصل فيها التعديل أو التبديل.
(قانون ٦٠/٨٨، المادة ١٤)
الوثائق المطلوبة:
١- عقد الايجار وملاحقة.
٢- نسختين من عقد الايجار وملاحقة.
٣- افادة عقارية لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة أشهر في حال كان العقد جديداً.
٤- صورة عن الهوية في حال كان العقار يسجل للمرة الاولى.
يضم الى ملف المعاملة استمارة خاصة بتسجيل عقود الايجارات (٢).