طلب رخصة اشغال (اسكان)

وقت إنجاز الخدمة: ثلاثة أيام من تاريخ ورود الملف الملف من التنظيم المدني الى البلدية سنداً لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم ٨/٩٩. | شهر واحد اذا كان لدى البلدية دوائر فنية.
رسوم الخدمة:
رسم طابع مالي ٢٥،٠٠٠ ل. ل.
إجراءات وخطوات الخدمة:
عند اعطاء رخصة الإشغال النهائية، تعتبر رخصة البناء منتهية حكماً ولو لم تكن مهلة العمل بها قد انقضت بعد.
الوثائق المطلوبة:
١- افادة من المهندس المسؤول الذي وقع رخصة البناء، أو من المهندس الذي حل محله قانونياً، مسجلة لدى نقابة المهندسين.
٢- طلب رخصة الإشغال موقع من مالك العقار أو من يحل محله قانونياً وعند وجود شركاء في العقار يقتضي توقيع جميع هؤلاء الشركاء ومصادقة المختار على تواقيعهم مع ذكر اسماء الموقعين.
٣- نسخة طبق الأصل عن رخصة البناء.
٤- موافقة الدوائر الفنية المختصة تثبت أت البناء نفذ وفقاً للرخصة.
٥- محضر استلام الملجأ من الدفاع المدني عند توجبه.